الشيخ محمد اليعقوبي

41

مناسك الحج والعمرة (أحكام وآداب) (1433ه-)

( مسألة - 48 ) إذا كان عنده مال يفي بمصارف الحج وكان جاهلًا به أو بوجوب الحج عليه أو كان غافلًا عنه أو عن وجوب الحج عليه ، وكان جهله أو غفلته عن قصور لم يجب عليه الحج . وأما إذا كان جهله بوجوب الحج أو غفلته عنه عن تقصير ثم علم أو تذكر بعد أن تلف المال فلم يتمكن من الحج فالحج مستقر عليه إذا كان واجداً لسائر الشرائط حين وجوده ، وأما لو كانت غفلته عن وجود المال أو جهله به عن تقصير - كتارك الفحص مع احتمال وجوده - فالأحوط استقرار الحج عليه . ( مسألة - 49 ) إذا حج عنه غيره تبرعاً أو نيابة مع كونه غير مستطيع ، فإنه لا يجزئه عن حجة الإسلام إذا استطاع وعليه أن يأتي بها حين استطاعته . النيابة عن الحي العاجز : إذا استقر الحج على الإنسان - بمعنى اشتغال ذمته به - ولم يتمكن منه بنفسه - لمرض ، أو حصر ، أو هرم ، أو كان ذلك حرجاً عليه ولم يُرجَ تمكنه من الحج بعد ذلك من دون حرج - وجبت عليه الاستنابة فوراً ، وأما من لم يستقر عليه الحج وكان موسراً ولم يتمكن من المباشرة أو كانت حرجية عليه فلا تجب عليه الاستنابة وإن كان ذلك مستحباً له ، والأولى أن يختار رجلًا